الشيخ الأنصاري

224

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ذراعا متساوية من جميع الجهات ، فإن مقتضى العرف والآية الزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته ، ودفعه إلى مالك الذراع المتلف مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به ( 1 ) وكذا لو اتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض ، أو السلم ( 2 ) عبد موصوف بصفات التالف ، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري ( 3 )